السيد محمد الصدر
229
ما وراء الفقه
( أنث ) الأنثى : ضد الذكر وهي في البشر المرأة وهي تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا وصلت إلى الثلث أصبحت نصف دية الرجل ولها أحكام أخرى مثل : أنها تقاد بقتل الرجل ولا يقاد بها الرجل ما لم يدفع ولي الدم نصف الدية . الأنثيين : الخصيتين . وإنما نسبا إلى الأنثى باعتبار مشاركتهما في تكوين المادة المنوية أو باعتبار مشاركتهما بالملاعبة وفي أحكامهما التي نحن بصددها أن في قطعهما الدية الكاملة باعتبارها مما يوجد في الجسم واحدا . ( أهل ) أهل الحرب : وهم المحاربون للإسلام والمسلمين سواء كانوا من المشركين أو الكتابيين . وكذلك من رضي بمحاربة المسلمين منهم ، بل من المسلمين أيضا . فإنه برضاه يكون خارجا عن الإسلام . ومن أحكامه التي نحن بصددها : أن قاتله لا يجوز القصاص منه ولا أخذ الدية منه . أهل الخبرة : وهم الخبراء في كل حقل كتمييز القيمة السوقية لشيء ما أو تمييز مقدار الجناية طبيّا ، أو تمييز سلوك الفرد وعدالته إلى غير ذلك . والواحد : الخبير ، وقد يسمى : أهل الخبرة تعميما للفظ الأهل على المفرد والجمع . أو هو من أهل الخبرة . أهل الخلاف : وهم أهل المذاهب الأخرى في الإسلام غير الموالين للأئمة الاثني عشر عليهم السلام . أهل الذمة : وهم اليهود والنصارى الداخلون في ذمة الإسلام وسيطرة الإسلام ، مع التزامهم بشرائط معينة تعرف من كتاب الجهاد . أهمها دفع الجزية . وهي مقدار من المال يوضع سنويا أو شهريا على كل فرد منهم . أهل الريبة : وهم المشكوك في سلوكهم للشك في عنايتهم بالتعاليم الدينية . ويترتب على ذلك عدة أحكام منها : إمكان سماع شهادتهم وعدمه وإمكان قود الملتزم بأحدهم .